الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيسن قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الصبح والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك للإمام والمنفرد، وكذلك المأموم في الصلاة السرية مطلقاً، وفي الجهرية عند بعض أهل العلم إن لم يسمع قراءة الإمام، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 40244، ورقم: 94629.
وإذا قرأ المأموم بعد الفاتحة شيئاً من القرآن - حيث شُرعت له القراءة - وكان ما قرأه يخالف قراءة الإمام، فلا شيء عليه، لتعذر الموافقة، ولعدم فحش المخالفة في ذلك، ولكنه إذا ركع الإمام، فإن عليه أن يركع ولا ينتظر إكمال ما كان يريد قراءته من القرآن، وانظر في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 23320، 32701، 111702.
والله أعلم.