عنوان الفتوى: حكم إعطاء زكاة الفطر للعمال

2002-01-14 00:00:00
ما حكم إعطاء زكاة الفطر للعمال الذين يعملون عندي؟ أرجو الإجابة حتى لو ذهب وقتها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان العمال الذين هم عندك مسلمين، وكان ما يأخذونه من الأجرة لا يكفي لنفقاتهم ونفقات من يعولون، فهم فقراء، وهم مصرف من مصارف الزكاة.
وإن كانوا في يسر، ولا يحتاجون هذه الزكاة، فلا يجوز صرف الزكاة إليهم، لأن الله يقول: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) [التوبة:60].
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت