الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الأرض فهي مشتركة بينك وبين أخيك وأخواتك الأربع، وزوجة أبيك إن كان عمك أشركها معكم في الهبة. وأما العقار الذي بنيتموه على الأرض وتوليت أنت سداد أقساطه وحدك فهو بينكم جميعا على ما اتفقتم عليه، ولك الرجوع عليهم بما سددت عنهم من أقساط السلفة التي بني بها العقار، إلا إذا تراضيتم على أن يكون العقار خالصا لك وحدك في مقابل ما قمت بسداده عنهم، فلا حرج في ذلك، وأما الدور الثاني الذي بنيته بمالك الخاص فهو خالص لك لا يشاركك فيه غيرك، لكن الهواء الذي بينت عليه ذلك الدور مشتركا بينك وبينهم، فلهم حق مطالبتك بعوض عنه أو أجرة لمقدار نصيبهم فيه، وقد بينا حكم من بنى في أرض مشتركة بينه ومن غيره بإذن أو بدونه في الفتويين رقم: 23764، ورقم: 123476.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقمها: 100328، 66593، 73972.
والله أعلم.