الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإيجار المنتهي بالتمليك لاحرج فيه إذا انضبط العقد بضوابطه الشرعية، ومنها: كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة.
أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
وأن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضررغير ناشيء من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
وللوقوف على القرار بكامله انظر الفتوى رقم 6374 .
وبناء عليه، فإن كان عقد الشركة المذكورة منضبطا بتلك الضوابط الشرعية، فلا حرج عليك في معاملتها والدخول معها في ذلك العقد وإلا فلا.
وإذا كانت قد أفتت هيئة شرعية موثوقة بحل العقد المذكورة فيسعك العمل بقولها دون حرج.
والله أعلم.