الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال المشار إليه حق لورثة أخيك، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه- ولو كان قليلا- بدون إذنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:... وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.. متفق عليه. فيجب إخبار الورثة به، فإن شاءوا تصدقوا به عنه، وإن شاءوا اقتسموه بينهم القسمة الشرعية، وإذا كان أخوك قد توفي عن أب، وأم، وإخوة. ولم يترك وارثا غيرهم كزوجة أو أولاد فإن المال لأبويه، الثلث للأم، والثلثان للأب، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب.
والله أعلم