الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى جواز أن ينظر الخاطب إلى المواضع التي تظهر غالباً حال المهنة، كالوجه والكفين والقدمين، وفي قول عندهم الرأس والساق، وهو الذي يرجحه الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال: (ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجها وكفيها وقدميها، للحديث المذكور) ا.هـ من كتاب فتاوى إسلامية. الجزء الثالث جمع: محمد عبد العزيز المسند.
فمن أخذت بهذا القول اتباعاً فغير ملومة، وليس في أخذها به ما يدل على نقص في دينها، مما يجعل الخاطب يتنازل عنها لمجرد ذلك، ومع هذا فإن ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية وبعض الحنابلة من أن للخاطب أن يرى الوجه والكفين فقط هو الذي نرجحه، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
5814
والله أعلم .