الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك لم يتحقق من لفظ الطلاق الذي نطق به، ولم يتذكر نيته. فلا يلزمه طلاق لاحتمال أن يكون قد نطق بلفظ لا يترتب عليه طلاق، أو بكناية طلاق بدون نية. والأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بزوالها كما تقدم في الفتوى رقم: 64262. وإن تحقق من التلفظ بطلاق صريح أو كناية طلاق مع النية على عدم كلامك للشخص المذكور وكلمتِه ناسية فلا يحنث عند بعض أهل العلم كالشافعية كما تقدم في الفتوى رقم: 74399.
والله أعلم.