لأخت المتوفاة المذكورة لأبيها من تركتها النصف فرضا ولجدتها لأمها السدس فرضا والباقى لعم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدها لأمها ولا لعمتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)