عنوان الفتوى: هل يفسخ خطبة بنت خالته وإن ترتب عليها قطيعة

2009-09-26 00:00:00
والدتي أقنعتنى بالارتباط ببنت خالتي، ولكن تبين لي أنني لا أحبها ولا أتقبلها وأن صفاتها لا تعجبنى، فهل علي حرج في أن أفسخ هذه الخطبة؟ وإن تسبب فسخ الخطبة فى قطع لصلة الرحم الذي سينتج من أسرة بنت خالتي لذلك الفسخ، وهل سيكون علي ذنب فى هذه القطيعة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الفتاة ذات دين فالأولى أن لّا تتركها زيادة في بر والدتك وتقوية للرحم بينك وبين أسرة خالتك، لكن إذا لم تجد في نفسك قبولاً لها فلا حرج عليك في فسخ الخطبة، مع مداومة صلة خالتك والإحسان إليها حتى وإن قطعوكم، فعن عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. متفق عليه.

فإذا قمت بما عليك من الصلة وأصرّوا هم على القطيعة فلا إثم عليك .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت