الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج في هذا الأمر، فما ورثه المسلم عن والده يجوز له التصرف فيه بما شاء من التصرف المباح فيمكن أن تتصدق بالملابس أو تلبسها أو تبيعها، مع التنبيه إلى أن ما يتركه الميت من ملابس ونحوها تركة يشترك فيها جميع الورثة.
والله أعلم.