الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن هذه وصية، والوصية للوارث لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة، وهم هنا: الأم والأخ، فإن أجازا فالبيت بينكن بالسوية، وإن امتنعا فالواجب عليكن والأبرأ لذمة أبيكن أن تقتسمن البيت مع أمكن وعمكن، لكنَّ الثلثان، ولأمكنَّ الثمن، والباقي لعمكن وعمتكن تعصيباً للذكر منها حظ أنثيين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" متفق عليه.
وأما إن كان وهب لكنَّ البيت، فهو لكنّ فقط، لكن لصحة الهبة شروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 9084.
والله أعلم.