عنوان الفتوى: وجوب الكفارة عند الحنث في اليمين المنعقدة والفرق بين اليمين والنذر

2009-10-05 00:00:00
أنا حلفت مرة من المرات أن لا أفعل فعلاً ما (أقسم بالله أن لا أفعل هذا الشيء في هذه المدة أو إلى المدة الفلانية) ولكن لم أوف بحلفي وفعلت الشيء الذي أقسمت أن لا أفعله. فماذا علي؟ وما الفرق بين ذلك وبين النذر؟ وهل يجب علي كفارة أو ما شابه...أفيدوني؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن ما قلت يعتبر يمينا منعقدة، والواجب عليك فيها عند الحنث هو كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإذا لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام. انظر مزيدا من التفصيل والفائدة في الفتويين: 49694، 2053.

والفرق بين اليمين والنذر هو: أن اليمين  تأكيد وتثبيت أمر غير واجب الوقوع عقلا أو عادة ولا ينعقد إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته كقولك أقسم بالله.. انظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 62337وما أحيل عليه فيها.

وأما النذر فهو التزام المسلم المكلف قربة من القرب كأن يقول لله علي كذا من الصلاة أو الصدقة ويجب الوفاء به. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 102449.

 والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت