عنوان الفتوى: توفي عن خمسة أولاد وأم وثلاث بنات

2009-10-06 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 5، (أخ من الأم) العدد 3 للميت ورثة من النساء : (أم ) ، (بنت) العدد 3

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر. فإن للأم السدس لقول الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء : 11}. والباقي بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء : 11}. ولا شيء للإخوة من الأم؛ لأن ولد الأم يحجب بالفرع الوارث الابن أو البنت حجب حرمان.

 فتقسم التركة على ( 78 ) سهما، للأم سدسها ( 13 ) سهما، ولكل ابن ( 10 ) أسهم، ولكل بنت ( 5 ) أسهم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت