الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر. فإن للأم السدس لقول الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء : 11}. والباقي بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء : 11}. ولا شيء للإخوة من الأم؛ لأن ولد الأم يحجب بالفرع الوارث الابن أو البنت حجب حرمان.
فتقسم التركة على ( 78 ) سهما، للأم سدسها ( 13 ) سهما، ولكل ابن ( 10 ) أسهم، ولكل بنت ( 5 ) أسهم.
والله أعلم.