عنوان الفتوى: توفي عن ابن وجد وأخوين لأم

2009-10-06 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1، جد (أب الأب)، (أخ من الأم) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن ابن وجد ( أب الأب) وأخوين لأم، ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لجده السدس، والباقي للابن تعصيبا ولا شيء للأخوين من الأم لكونهما محجوبين بالابن وبالجد حجب حرمان، فتقسم التركة على ستة أسهم. سدسها ـ سهم واحد ـ للجد، والباقي خمسة أسهم للابن.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت