عنوان الفتوى: توفي عن ابن وجد وأخوين لأم
2009-10-06 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1، جد (أب الأب)، (أخ من الأم) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن ابن وجد ( أب الأب) وأخوين لأم، ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لجده السدس، والباقي للابن تعصيبا ولا شيء للأخوين من الأم لكونهما محجوبين بالابن وبالجد حجب حرمان، فتقسم التركة على ستة أسهم. سدسها ـ سهم واحد ـ للجد، والباقي خمسة أسهم للابن.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)