الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لم يكن للمرأة غير من ذكر، فإن ورثتها هم بنتها وزوجها ووالدها ولا شيء لأخويها، إذ لا يرث أخ مع وجود أب وارث، فيقسم المبلغ المذكورعلى ثلاثة عشر جزءا فتعطى البنت ستة، والزوج ثلاثة، ولكل واحد من أبويها اثنان.
والله أعلم.