عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وسبعة أبناء وعشر بنات

2009-10-08 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال: ابن. العدد 7 -للميت ورثة من النساء: بنت العدد 10، زوجة العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تركة الميت المذكور تقسم على ورثته حسب ما يلي:

لزوجتيه الثمن فرضا يقسم بينهما على السوية لقول الله تعالى:  فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم .{النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجية فهو للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11}.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت