عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وستة أولاد وثماني بنات

2009-10-08 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6، (ابن ابن) العدد 20، (أخ من الأب) العدد 1، (ابن أخ من الأب) العدد 4 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 8، (بنت ابن) العدد 32، (زوجة) العدد1، (أخت من الأب) العدد1.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن للميت المذكور من الأقارب غير من ذكر فإن الوارث من هؤلاء هم: أولاده المباشرون وزوجته فقط. ولا شيء لأبناء الأبناء والإخوة وأولادهم لأن الجميع محجوب بالأولاد المباشرين.

ولذك فإن هذه التركة تقسم على النحو التالي:

للزوجة الثمن فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.  {النساء:12}.

وللأولاد ما بقي بعد فرض الزوجة تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى.  لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.  {النساء:11}.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت