الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعله صاحبك غير صحيح من جهات ثلاث:
الأولى: أنه كان بإمكانه أن يأخذ الماء من عندك، وتسويغه لفعله بالخوف من إزعاجك ليس عذراً شرعياً، لأن هذا مما لا يستحي المسلم منه، ولأن ذلك الوقت وقت أداء الصلاة فليس فيه إزعاج لك.
الجهة الثانية: هي أنه وإن ضاق الوقت عن الاغتسال والصلاة، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يلزمه الغُسل، وإن خرج وقت الصلاة، وانظر جواب رقم:
href="ShowFatwa.php?Option=FatwaId&Id=6229">6229
الجهة الثالثة: أنه توضأ بدلاً عن الغُسل، وهذا فاسد، فإن من عجز عن الغُسل لعذر شرعي لزمه التيمم بالتراب لا الوضوء بالماء.
لكنه يعذر بجهله للحكم فلا يأثم، ويلزمه -وكذلك زوجته- إن كانت فعلت فعلته قضاء تلك الصلاة إذ أنهما أدياها بغير طهارة معتبرة شرعاً.
والله أعلم.