الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبنت الأخ لا ترث عمتها لأن بنت الأخ ليست من جملة الورثة من النساء بل هي من ذوي الأرحام، والوارثات من النساء سبع، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 113957. وليس منهم بنت الأخ، اللهم إلا أن لا يكون للعمة المذكورة ورثة، فإن بنت أخيها حينئذ ترثها بالرحم مع باقي ذوي رحم العمة.
والله أعلم.