الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن أخت شقيقة، وثلاثة أبناء أخ شقيق. ولم يترك وارثا غيرهم. فإن للأخت الشقيقة النصف لقول الله تعالى في الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... {النساء: 176}، والباقي لأبناء الأخ الشقيق - تعصيبا - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فتقسم التركة على ستة أسهم، للأخت الشقيقة نصفها – ثلاثة أسهم – ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.
والله أعلم.