الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفيت عن أم وأب وزوج وابنين وثلاث بنات، فإن لأبيها السدس، ولأمها السدس أيضا، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء : 11 }.
ولزوجها الربع، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12 }.
والباقي بين أبنائها وبناتها ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء : 11 }.
فتقسم التركة على ( 84 ) سهما, للأب سدسها ( 14 ) سهما, وللأم سدسها ( 14 ) سهما, وللزوج ربعها ( 21 ) سهما, ولكل ابن ( 10 ) أسهم, ولكل بنت ( 5 ) أسهم, فيقسم البيت وكل ما خلفته المرأة المتوفاة على هذا, ولا يختص أحد من الورثة ـ قبل القسمة ـ بحجرة أو غرفة في البيت دون بقية الورثة فكل واحد منهم له حق في كل شبر في البيت, وانظري الفتوى رقم: 104153 ، حول كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضررأصحابها بقسمتها, والفتوى رقم: 66593، حول أنواع قسمة التركة.
والله أعلم