الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيمكنك مراجعة عورة المرأة أمام محارمها من الرجال في الفتوى رقم: 599، وعورتها أما النساء في الفتوى رقم: 72540.
وأما عورتها أمام الرجال الأجانب فهي جميع بدنها، واختلف في الوجة والكفين، وقد سبق لنا بيان أقوال المذاهب الأربعة فيما يتعلق بالوجه والكفين من المرأة، وهل تجب تغطيتهما أولا تجب؟ وبينارجحان وجوب تغطيتهما، فراجع الفتوى رقم: 4470.
ولا تختلف الفتوى في هذا بين بلد وآخر ـ سواء كان من بلاد الكفرأو من بلاد الإسلام ـ نعم قد يكون من المناسب أحيانا وفي ظروف خاصة أن تفتى المرأة بجواز كشف الوجه والكفين إن كان يلحقها من ذلك ضرر لازم لا سبيل للانفكاك عنه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 125777.
وهذا لا يغير في أصل الحكم وهو الوجوب، ولذا فإذا زال عنها هذا العذر وجب عليها أن ترجع إل الأصل وهو التغطية.
ويمكنك مراجعة الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة في الفتوى رقم:67450.
والله أعلم.