عنوان الفتوى: لا يطعم مسكين مرتين في كفارة اليمين

2009-10-19 00:00:00
لدي كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين، وعندنا في البيت عمال يشتغلون في الملحق. فهل إطعامهم يعتبر جزءا من الكفارة، وعددهم يتراوح مرة 6 ومرات 7؟ وهل لو أطعمت اليوم الأول 4 واليوم الثاني 6 وقد يتكرر نفس الشخص هل هذا صحيح؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان العمال الذين عندكم في ملحق البيت فقراء، ولا تلزمكم نفقتهم، فيجوز لك إطعام سبعة منهم، وتكملين بقية العشرة من غيرهم لأنه لا بد من إكمال العدد عشرة لقول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. {المائدة:89}، ولا حرج عليك في إطعام ما تيسر إطعامه في يوم وإطعام بقية العشرة في يوم آخر، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 35169.

ولكن لا يصح أن تطعمي مسكيناً واحد مرتين، بل لا بد من عشرة أفراد. أما إذا لم يكونوا فقراء أو كانت نفقتهم عليكم فإنه لا يجزئ دفع الكفارة لهم، كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 107344.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1408
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1408
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت