الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك لزوجتك: خليك في منزل أهلك ـ بغير نية الطلاق لا يقع به الطلاق .
والواجب على زوجتك أن ترجع لبيتك ، فإن لم ترجع فهي ناشز لا نفقة لها وتأثم بذلك، ما لم يكن لها عذر وانظرالفتوى رقم : 6895.
والذي ننصحك به أن تذهب إلى زوجتك وتصلح ما بينك وبينها، فإن المرأة لا يزال فيها عوج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يُجْدِ ذلك نفعا، فابعث بعض العقلاء من أهلك ليتعرفوا على ما منعها من العودة للبيت ويصلحوا بينكما، فإن تعذّر الصلح وامتنعت زوجتك من الرجوع للبيت، فيمكنك رفع أمرك للمحكمة الشرعية لتلزمها بالعودة لبيتك أو بما تراه في حال امتناعها.
والله أعلم.