عنوان الفتوى: شاركت زوجها في سيارة فهل لها مطالبته بكتابة حقها

2009-10-27 00:00:00
هل يجوز للزوجة التي شاركت زوجها في اقتناء سيارة بالنصف أو أكثر أن تطالبه بحفظ حقها كأن يكتب لها أن عليه دينا لها حتى تحفظ حقوقها في جميع الأحوال؟ ـ في الموت ـ لا قدر الله ـ أو غيره ـ و إن رفض الزوج فماذا عليها أن تفعل دون إغضاب ربها أو زوجها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمادمت قد دفعت إليه هذا المال على أن يكون لك نصيب من السيارة فلك حصة من السيارة بقدر ما دفعت، وإن كنت أعطيته المال قرضا فهذا المبلغ دين عليه، وفي كلا الحالين من حقّك مطالبة زوجك بكتابة هذا الحق وتوثيقه والإشهاد عليه، فإن امتنع فينبغي أن تنصحيه في ذلك برفق، ويمكنك الاستعانة ببعض الأقارب من ذوي الدين والمروءة، فإن لم ينفع معه ذلك ـ وكنت لا تريدين إغضابه ـ فليس أمامك إلا الصبر، فالحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر، وأنت مأجورة على حسن عشرتك لزوجك، ولك إلزامه بهذا التوثيق أو مطالبته برد الحق إليك ولو عن طريق القضاء وليس في هذا ما يغضب الله تعالى، لكن هل من المصلحة أن تفعليه أولا؟ هذا أمر أنت أعرف به ونحن لا ننصح به.

والله أعلم.  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت