عنوان الفتوى: واست زوجها بمالها وجهدها فهل ترث مثل نصيب زوجته الثانية

2009-10-27 00:00:00
أبي كان يعطي لكل ابن من أبنائه شقة للزواج فيها، فمنا من يساهم مع أبي في إعدادها ومنا من لا يستطيع حسب مقدرة كل واحد، وأبي متزوج زوجة غير أمي تزوجها بعد تكوين ثروته .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشقق المذكورة إن لم يثبت بالبينة أو القرينة أو الوثائق الشرعية أن الوالد وهبها لبنيه فإنهم لا يتملكونها بمجرد تزويجهم فيها وسكناهم وإنما تعتبر عارية لهم، وتصير بعد موت الوالد تركة، ويمكن لمن ساهم منهم في بنائها مساهمة مالية أن يطالب بحقه إن لم يكن فعل ذلك تبرعا لوالده.

 وأما الزوجتان فميراثهما الثمن يقتسمانه بينها بالسوية، وما عملته أمك في السابق من إعطائها مصاغها وغير ذلك فما وهبته للوالد يصير ملكا له ويورث عنه، وما أرادت به الشراكة مع الوالد فإن لها الحق في نسبتها التي شاركت بها ولكن ذلك يحتاج لبينة تثبته. وهذه المسائل تراجع فيها المحاكم الشرعية للنظر في ملابساتها ولتعطي كل ذي حق حقه.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 53514، 67263، 79315، 122654.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت