الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج زوجتي تقرأ عن الخلع لا يترتب عليه طلاق، لأنه لا يقع إلا بلفظ صريح دال عليه أو بكناية وهي كل لفظ يدل على الفرقة مع نية الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97022، وليس فيما ذكر شيء من ذلك.
والله أعلم.