عنوان الفتوى: حُكمُ المسابقات ذات الجوائز بهدف التربح وترويج البضاعة

2009-10-31 00:00:00
بناء على الفتوى بخصوص المسابقة الثقافية، والتي قلتم فيها: وأما وضع مسابقة على ذلك الإصدار، فإذا كانت فيما يزيد المسلم تفقهاً في دينه أو تزيده ثقافة مباحة تنفعه أو تشحذ ذكاءه في المباح، فلا مانع من وضعها والاشتراك فيها وأخذ الجوائز التي قد تحصل من ورائها بشرط أن تكون هذه الجوائز مقدمة من متبرع لا يريد منها إلا حفز المتسابقين على التعلم، أما إذا كان مقدم الجوائز يريد بذلك عملية تجارية تعود عليه بعائد مالي، فإن المسألة تتحول من مسارها الأول إلى مسار آخر وتصبح من القمار، لأن الاشتراك فيها سيصبح مقصوراً على من يشتري كتاب المسابقة أو شريطها، وقد يشتري ذلك من لا حاجة له إليها بقصد الاشتراك في المسابقة فيصدق عليه أنه مقامر، فالقمار: ما لا يخلو الداخل فيه من غنم أو غرم، وقد سبقت لنا فتوى مفصلة في مسابقات الإنترنت نرجو مراجعتها. أطلب مراجعة الموضوع، فهنالك إيضاح الحقيقة بأن الشخص الذي سوف يقوم بشراء السي دي ويشترك في المسابقة لن يخسر شيئا، بل إن قيمة ما دفعه سوف يعود إليه بشكل غير مباشر، وعلى صورتين اثنتين: الأولى: قيمة معنوية من امتلاك تلك الكتب والفائدة التي تعود عليه.الثانية: مجموعة البرامج الموجودة في السي دي ـ الهدية ـ ثمنها الحقيقي أكبر من قيمة السي دي الذي لن يتجاوز مبلغ: 4 دولارات فقط، فسيدي المسابقه ما هي إلا جزرة يشد بها بصره فقط، فقد تقام المسابقة وقد لا تقام، وإعلان المسابقة فقط محفز لا أكثر، فإن فاز كان بها، وإن لم يفز فاز بالعلم والفائدة والبرامج وهذا الهدف الأساس. والله من وراء القصد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنشكر السائل الكريم على ثقته بنا واهتمامه بإيضاح ما يرى أنه يحتاج لإيضاح، ولا شك أن الحكم عن شيء فرع عن تصوره، ولكن ما ذكر من إيضاحات لا يغير الحكم المذكور في الفتوى المشار إليها، وهي في الفتوى رقم: 127079 ، بعدم جواز هذه المسابقة، وذلك أن القول بعدم جواز هذه المسابقة مبني على أن مقدم الجائزة يسعى إلى التربح وترويج بضاعته عن طريق هذه الجائزة، فلا تكون هذه الجوائز تبرعاً محضاً، وإنما على سبيل المعاوضة، إذ لا يحق لمن لم يشتر السي دي أن يشارك في المسابقة، مما يدل على قصد المعاوضة بين واضع المسابقة والمشتري، مع أن بعض المشترين ـ بل كثير منهم كما هو مشاهد ـ قد لا يشتري هذه الأسطوانات إلا من أجل المسابقة لا من أجل ما فيها من البرامج، وهذا غير جائز وهو داخل في معنى القمار وإذا كان هذا قصد كثير من المشتركين حرم بيع هذه الأسطوانات لهم وهذا من تحريم الوسائل المؤدية للحرام، وللمزيد من الفائدة حول الجوائز المرصودة للمشترين تراجع الفتوى رقم: 3817.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 560
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 414
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 758
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 560
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 414
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت