الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم عليك في فسخ خطوبتك لهذه الفتاة؛ لأن فسخ الخطوبة جائز قطعاً إذا كان له سبب، فإذا لم يكن له سبب فإنه جائز أيضاً ولكن مع الكراهة.
جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: قال الخرشي: ويكره للرجل ترك من ركنت إليه بعد خطبته، لأنه من إخلاف الوعد. انتهى.
وعلى هذا فإن تركك هذه الفتاة لهذا السبب مباح ولا حرج فيه، ولا يعد هذا من قبيل الظلم لهذه الفتاة أو الإساءة إليها، ولا هو من نقض العهد، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 7237.
والله أعلم.