الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاحتفاظ بالحيوانات المنوية مما اختلف فيه العلماء ما بين مجيز ومانع، بناء على اختلافهم في مدى الاطمئنان لبقاء الحيوان المنوي أو البويضة الملقحة في بنوك الأجنة، دون تعرضها لاختلاط أو عبث أو انتفاع الغير بها، مما يوقع الإنسان في الإثم، أو يعرض نسبه للاختلاط. فإذا انتفت تلك المحاذير فلا مانع من تخصيب الزوجة بها، وانظر تفصيل الحكم في ذلك وضوابطه في الفتوى رقم: 5995.
والله أعلم.