عنوان الفتوى: حُكمُ اقتراض الذهب ورده بمثله يوم الأداء

2009-11-07 00:00:00
جزاكم الله خيراً على المجهود العظيم لخدمة الإسلام والمسلمين، وجعله الله في ميزان حسناتكم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في اقتراضك الذهب من أختك، ويجب عليك رد مثله، ولا ربا في ذلك، وإذا كان المقترض حلياً ذهبياً فلا حرج في اقتراضه على الراجح من أقوال العلماء، فإذا كان هذا الحلي مما تنضبط صفته ويوجد له مثل في الأسواق، فالواجب رد المثل، وإذا كان مما لا تنضبط صفته فترد قيمته يوم قبضه.

وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49094، 103811، 113477

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت