الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم زوجك وجميع موتى المسلمين، وبخصوص السؤال: فإن الجهة المانحة للمبلغ المذكور هي التي تستطيع تحديد ملكيته لمن تكون، فإذا قررت أنها أعطيت لمن تقدم بطلب المساعدة ـ زوجة الميت ـ وكتبتها باسم زوجها لاعتبارات، فهي خاصة بالزوجة دون غيرها، وإذا قررت أنها للميت فإنها تكون كغيرها من ممتلكاته وتقسم على جميع ورثته كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.
وعلى الاحتمال الأخير، فإذا لم يكن للميت ورثة غير من ذكر وهم: زوجته وولده وبنته، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لزوجته الثمن ـ فرضاً ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على ولده وبنته للذكر مثل حظ الأنثيين، ونصيب الزوجة من الألفين ـ مائتان وخمسون ـ ونصيب الولد منها ـ ألف ومائة وستة وستون فاصلة ستين ـ ونصيب البنت منها ـ خمس مائة وثلاثة وثمانون فاصلة ثلاثة.
والله أعلم.