الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن طلاق من غلب على عقله بنحو غضب شديد أفقده تمييزه أو سكر غيب عقله، فإن طلاقه لا يقع، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 11637، ورقم: 11566.
لكننا لا نستطيع القطع بأنك قد بلغت هذه الحالة التي يسقط فيها التكليف ويلغو فيها الطلاق، وعلى كل حال فإننا ننصحك بأن تتوجه إلى المحكمة الشرعية في بلدك وتقص عليهم ما كان منك وملابسات هذه التطليقات من ظروف وأحوال وهم الذين يقررون وقوع الطلاق أو عدمه.
والله أعلم.