الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض بفائدة ربا محرم بلا شك، ولا يجوز فعل ذلك ولو من أجل الزواج، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10959.
ويجب على المقترض أن يتوب إلى الله تعالى، وإذا أمكنه دفع رأس مال البنك دون زيادة وجب عليه ذلك، وإذا لم يمكنه وكان مجبراً على دفع الزيادة الربوية خوفاً من الحبس مثلاً، فهو مضطر ولا يلحقه إثم بدفعها، مع تحقيق بقية شروط التوبة من الندم والعزم على عدم العود، وبالنسبة لمبلغ القرض نفسه فإنه يتملكه لأنه صار مضموناً في ذمته، ولا يجب عليه فيه شيء بعد التوبة المشار إليها سابقاً، وراجع في ذلك الفتويين: 95578، 16659.
والله أعلم.