الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة لولادة المرأة على يد طبيب ذكر، فهذا لا يجوز إلا في حال الضرورة المبيحة للمحظور، كأن تستدعي حالة المرأة وجود طبيب، ولا يوجد إلا طبيب ذكر أو وجدت طبيبة ليس عندها كفاءة لمثل حالة المرأة فيخشى منها الإضرار بها، كما تقدم بيان ذلك في الفتويين: 13756، 47114.
فإنه لا يخفى أن ولادة النساء تختلف يسراً وعسراً، وسلامة وخطراً، فلا بد من تقدير الأمر حق قدره، فلا ينتقل عن أصل الحرمة إلا في الضرورة المعتبرة، وهكذا الحكم عموماً في كشف الطبيب الذكر على المرأة وقد سبقت بعض الفتاوى في حكم كشف الطبيب على المرأة، وبيان حد الضرورة المبيحة لذلك، فراجع منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 20549، 23240، 8107، 19439.
والله أعلم.