الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من ذكر من أقارب الميت يرث منه أولاد الميت المباشرون وزوجتاه فقط، وما عداهم فهو محجوب بالأبناء حجب حرمان، ولذلك فإذا كان الورثة محصورين في من ذكر، فإن ديونه تقضى أولا من أصل التركة ثم يوزع ما بقي بعدها على النحو الآتي:
للزوجتين الثمن ـ فرضا ـ يقسم بينهما بالسوية، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجتين فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
والله أعلم.