الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطفل غير المميز ـ كالمذكور في السؤال ـ لا حكم لعورته، فلا يحرم مسها ولا النظر إليها. وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم:112826، ورقم: 49463.
وعلى ذلك، فما فعلته حماتك ليس حراما ولا يدعو إلى كراهتها أو الخوف على أطفالك منها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز فعله؛ وإن كان الحديث ضعيفا كما قال النووي رحمه الله.
قال ابن قدامة في المغني: .. فأما الغلام الذي لم يبلغ سبعا فلا عورة له يحرم النظر إليها، وقد روي عن ابن أبي ليلى عن أبيه قال : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه أراه فقبل زبيبته
وإن كنت تكرهين هذا الفعل في نفسك فيمكنك أن تطلبي منها عدم فعله أمامك، مع مراعاة الأدب وانتقاء الكلمات واستعمال الأسلوب المناسب لمخاطبتك والدة زوجك.
والله أعلم.