عنوان الفتوى: توفيت عن ابن أخ من الأب وأختين من الأم

2009-11-17 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ من الأب) العدد 1. - إضافات أخرى: المتوفاة امرأة تركت أختين من أم. وكما ذكرت في الأعلى تركت ابن أخيها من أبيها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الميتة محصورين فيمن ذكر وهم: ابن أخيها لأب، وأختاها لأم فقط. فإن تركتها تقسم على النحو التالي:

لأختيها الثلث فرضا لتعددهن وعدم وجود الأصل أو الفرع للميتة، قال الله تعالى عن الإخوة لأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأختين فهو لابن الأخ تعصيبا، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وتقسم التركة بعد التصحيح على ستة أسهم للأختين منها سهمان هما ثلث التركة، ولابن الأخ أربعة.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت