عنوان الفتوى: راتب المتوفى لمن يئول

2009-11-19 00:00:00
سؤالي: لي أخ توفي وكان يعولنا ـ أنا وأختي وأمي ـ وكان متزوجا من بلد عربي وقبل وفاته طلق زوجته وهي حامل منذ ثلاثين سنة، وبعد وفاته أصبحنا نعيش ـ أنا وأمي وأختي ـ من راتبه وعلمنا بأن زوجته التي طلقها أنجبت منه ولدا وأصبح شابا، فهل الراتب لنا؟ أم لولده الشاب؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراتب الذي يدفع لأهل الموظف بعد موته يحتمل أن يكون مقتطعا من راتبه المستحق على جهة العمل، ويحتمل أن يكون مساعدة من تلك الجهة لأهل الموظف بعد موته.

فعلى الاحتمال الأول: يكون راتب أخي السائلة تركة لا يستحقها إلا ورثته ـ وهم ولده وأمه وزوجته إن كان قد توفي قبل وضع حملها ـ وكان طلاقه لها رجعيا.

أما إن كان بائنا ـ بأن كان مقابل فدية أو كان هو الطلاق الثالث أوأوقعه القاضي ـ فلا ترثه، وعلى هذا الاحتمال يجب على السائلة وأختها وأمها أن يرددن ما أخذن من نصيب غيرهن إن لم تطب نفسه لهن به.

أما على الاحتمال الثاني: فإن الجهة التي تمنح الراتب هي التي تحدد مستحقيه، فإن قالت إنه لجميع من كان يعوله الموظف ـ من أم أو أخت وغيرهما ـ فهو على ما قالت، وإن قالت غير ذلك عمل بقولها، لأن المال مالها وهي صاحبة التصرف فيه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت