الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك مخاطبا زوجتك ـ عليَّ الطلاق الثلاث ما ترجعي على البيت ـ تعليق
لطلاقها على الرجوع للبيت الذي تقصده أنت، فإن لم ترجع إليه فلا شيء عليك، وإن رجعتْ فقد وقع الطلاق ثلاثا ـ ولو كنتَ لا تقصده ـ عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح الذي نفتي به، لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية.
وبناء على ذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقا ـ كما ذكرتَ ـ وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة ولك مراجعتها قبل تمام عدتها ـ إذا لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97833.
والله أعلم.