عنوان الفتوى: توفي عن أب وأم وستة أبناء وبنت وأخ شقيق

2009-11-22 00:00:00
الرجاء قسم الميراث بناء على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وستة أبناء، وبنت واحدة، وأخ شقيق واحد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأم السدس وللأب سدس آخر، كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.. {النساء:11}.

 والباقي بين الأبناء الستة والبنت ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.

 ولا شيء للأخ الشقيق، لكونه محجوباً حجب حرمان بالابن وبالأب أيضاً، فتقسم التركة على ثمانية وسبعين سهماً، للأم سدسها ـ ثلاثة عشر سهماً ـ وللأب أيضاً سدسها ـ ثلاثة عشر سهماً ـ ولكل ابن ثمانية أسهم وللبنت أربعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت