الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم - وبه قال أكثرهم- أن من علق الطلاق على حصول أمر يقع طلاقه بحصول الأمر، وعليه فتكون هذه الطلقة هي الأولى، ولأنها حدثت قبل الدخول فتعتبر المرأة قد بانت بينونة صغرى، لا تحل له بعدها إلا بعقد ومهر جديدين، وعليه أن يعتزلها فوراً حتى يتم العقد الجديد والمهر الجديد، والأولاد ينسبون إليه لأنهم قد ولدوا من نكاح شبهة وله أن لا يطلع على الأمر إلا الزوجة ووليها والشهود وذلك درءاً لما قد ينشأ عن إظهاره من مشاكل.
والله أعلم.