عنوان الفتوى: مات عن أربعة أولاد، وبنت واحدة. وعليه زكاة

2009-11-24 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أربعة أولاد، وبنت واحدة. علما بأن الميت وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عليكم أن تبدأوا ـ أولاً ـ بإخراج الزكاة المفروضة من التركة، فدين الله أحق بالوفاء.

كما جاء في الصحيحين وغيرهما مرفوعاً.

 ثم بعد ذلك يقسم ما بقي على الورثة، فإن كانوا محصورين فيمن ذكر: وهم أولاده الأربعة وبنته، فإنها تقسم بينهم ـ تعصيباً ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.

 فتقسم التركة على تسعة  أسهم، لكل واحد من الذكور سهمان، وللبنت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت