الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن توفي عن زوجة وابنتين وسبعة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء : 12 }. والباقي بين أبنائه وابنتيه ـ تعصيباـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء : 11}. فتقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهما, للزوجة ثمنها ـ ستة عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
والله أعلم