عنوان الفتوى: مات عن أخت شقيقة وأبناء أخ شقيق وأبناء أخ لأب

2009-12-04 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ، للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 6-(ابن أخ من الأب) العدد 3 ، للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 1؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن للأخت الشقيقة النصف فرضاً لقول الله تعالى في الكلالة: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. {النساء:176}، والباقي لأبناء الأخ الشقيق -بينهم بالسوية- تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. متفق عليه.

ولا شيء لأبنا الأخ من الأب لكونهم محجوبين حجب حرمان بابن الأخ الشقيق. فتقسم التركة على اثنى عشر سهماً، للشقيقة نصفها (ستة أسهم)، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت