عنوان الفتوى: مات عن أم وإخوة وأخوات أشقاء وعم شقيق وابن عم شقيق

2009-12-04 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ، للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 2-عم (شقيق للأب) العدد 1، (ابن عم شقيق) العدد 9 ، للميت ورثة من النساء: (أم)، (أخت شقيقة) العدد 3؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأم السدس فرضاً لوجود جمع من الإخوة، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:11}، وما بقي فهو بين الأخوين الشقيقين والأخوات الشقيقات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في الكلالة: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:176}، ولا شيء للعم الشقيق وأبناء العم لكونهم جميعاً محجوبون حجب حرمان بالشقيق، فتقسم التركة على اثنتين وأربعين سهماً، للأم سدسها (سبعة أسهم)، ولكل أخ شقيق (عشرة أسهم)، ولكل أخت شقيقة (خمسة أسهم).

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت