الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن تركة جدكم وأملاكه تقسم على جميع ورثته وهم كما ذكر في السؤال : بناته الثلاث وابنه وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن للورثة البالغين الراشدين أن يتنازل بعضهم عن حظه لغيره.
وبناء عليه فما دامت الأملاك مسجلة كلها باسم أخي جدتكم وقد مات الجميع فلا يمكن الحكم في المسألة دون الرجوع إلى المحاكم الشرعية كي تستفصل عن البينات إن وجدت ،أو تأخذ بإقرار ورثة أخي جدتكم إن أقروا لكم بشيء من تلك الأملاك ونحو ذلك، وإلا فلا يمكن منازعتهم في ما كان مسجلا باسم مورثهم دون بينة أو إقرار على خلاف ذلك.
وبناء عليه فإن كانت لكم بينة على أن شيئا من تلك الأملاك لجدتكم فلا حرج عليكم في المطالبة بحقكم فيه.
مع التنبيه إلى أنه ينبغي الحفاظ على روح المودة ورباط الرحم والبعد عن الشحناء والخصام .
والله أعلم.