عنوان الفتوى: علق طلاق زوجته على عدم وجود ورقة التأمين

2009-12-12 00:00:00
ما حكم أن تقول لي زوجتي الشرط وأنا أجيبها أنت طالق، فقد قالت لي زوجتي: إذا لم تكن الورقة موجودة. فقلت لها أنت طالق، وأنا أقصد ورقة التأمين وهي موجودة والحمد لله وزوجتي تقصد هوية التأمين وهي ليست موجودة. فهل وقع الطلاق؟ أرجو أن تجيبوني على سؤالي ولا تحولوني لفتوى ثانية لأنه عندي وسواس في هذه المسألة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر والله أعلم أنّك علّقت طلاق زوجتك على عدم وجود الورقة، والطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج فيما علّق عليه الطلاق، فإذا كنت قصدت التعليق على ورقة التأمين وكانت موجودة فلا يقع الطلاق حينئذ.

وننبّه إلى أنّ الوسوسة أمر ينبغي التخلص منه لما يؤدي إليه من أضرار نفسية و شرعية، ولمعرفة كيفية التخلص من الوسوسة تراجع الفتاوى أرقام:39653، 103404، 97944.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت