عنوان الفتوى: حكم تملك الموظف المبلغ الزائد عن قيمة الإيجار الحقيقي

2009-12-13 00:00:00
أعمل في شركة في الخليج تعطيني بدل سكن غير متفق عليه في بداية الأمر حيث إن المدير قرر إعطائي حسب العقد مع المؤجر ( حسب ما اتفقت مع صاحب العقار ) والآن بعد مرور عام صاحب العقار قرر تخفيض الإيجار حيث إني قررت ترك العقار. فهل يجوز أن أبقى في العقار وآخذ فرق الإيجار لي دون إعلام الشركة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تأخذ الزائد عن مبلغ الإيجار الحقيقي ما دام العقد لا يستلزم دفع مبلغ معين للإيجار، فالظاهر أن المدير قرر إعطاءك ذلك الإيجار المحدد بسبب أنه هو الذي وقع عليه العقد بينك وبين صاحب العقار لا أنه يريد لك تملك ذلك المبلغ.

وعليه؛ فلا يجوز لك أخذ الزائد من الإيجار دون أن يأذن لك مديرك في ذلك لأنه إنما أعطاك المبلغ الأول على اعتبار العقد وقد نقص المبلغ فيجب إخباره بذلك، فإن رضي وأذن لك في أخذه وكان مخولا بذلك فلا حرج عليك وإلا فلا. 

وللفائدة انظر الفتاوى التالية  أرقامها: 48054، 118756، 64247 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت