الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام أن القانون الجديد لم يطبق، فلا حرج عليكم في الترخيص على القانون القديم. وإذا تطلب هذا الأمر رشوة، فالأصل أن الرشوة محرمة ومن كبائر الذنوب، ولكن حيث إن الترخيص على القانون القديم ما زال حقا لكم، ولم تجدوا طريقا آخر لا ستصدار الرخص إلا بدفع الرشوة أو التوكيل في دفعها عن طريق المحامي، فإن إثم الرشوة في هذه الحالة سيكون على الآخذ دون الدافع؛ لأن الدافع إنما يريد بذلك التوصل إلى حق، والرشوة المحرمة هي ما أعطي لإحقاق باطل، أو إبطال حق. وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 56367 ، 2487.
والله أعلم.